الآخوند الخراساني

16

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

والمهمّ منها أربعة ، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة [ × ] ، وإن كان ممّا ينتهي إليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته ، إلَّا أنّ البحث عنها ليس بمهمّ ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة - وهي : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب - فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها ، وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها - إلى مزيد بحث وبيان ، ومئونة حجّة وبرهان .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « اختلفا » . . ( 2 ) في بعض النسخ : « الشرع » . . ( 3 ) في بعض النسخ : « أحدهما » . . ( 4 ) في بعض النسخ : « لا مرجّح » . .